قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن نظرت فإن كان لا حائل بينهما وكانت الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صحت الصلاة لأن كل موضع من المسجد موضع الجماعة ، وإن كان في غير المسجد فإن تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الإمام لم تصح صلاته ، فإن كانت مسافة قريبة صحت صلاته ، وقدر كان بينه وبين الإمام أو بينه وبين آخر صف مع الإمام مسافة بعيدة - رحمه الله - القريب بثلاثمائة ذراع والبعيد ما زاد على ذلك ، لأن ذلك قريب في العادة ، وما زاد بعيد ، وهل هو تقريب أو تحديد ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه تحديد ، فلو زاد على ذلك ذراع لم يجزه ( والثاني ) : أنه تقريب فإن زاد ثلاثة أذرع جاز . الشافعي
وإن كان بينهما حائل نظرت فإن كانت الصلاة في المسجد بأن كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم يضر ، وإن كان في غير المسجد نظرت فإن كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته ، لما روي عن رضي الله عنها " أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام فقالت : لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب " وإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك ففيه وجهان : عائشة
( أحدهما ) : لا يجوز لأن بينهما حائلا يمنع الاستطراق فأشبه الحائط ( والثاني ) يجوز لأنه يشاهدهم فهو كما لو كان معهم ، وإن كان بين الإمام والمأموم نهر ففيه وجهان :
قال : لا يجوز لأن الماء يمنع الاستطراق فهو كالحائط ، والمذهب أنه يجوز لأن الماء لم يخلق للحائل وإنما خلق للمنفعة فلا يمنع الائتمام كالنار ) . أبو سعيد الإصطخري
[ ص: 194 ]