باب صلاة المسافر قال
المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1779_1808_1781القصر في السفر لقوله تعالى - : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ) قال
ثعلبة بن أمية : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20705صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لإجماع الأمة .
ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر ) .
بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ( يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1779_1808_1781الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } ) قَالَ
ثَعْلَبَةُ بْنُ أُمَيَّةَ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : عَجِبْت مِمَّا عَجِبْت مِنْهُ فَسَأَلْت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20705صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ } وَلَا يَجُوزُ الْقَصْرُ إلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .
وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي سَفَرِ الْمَاءِ كَمَا يَجُوزُ لِلرَّاكِبِ فِي الْبَرِّ ) .