قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين ، وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا ، لما روي عن ابن عمر وابن عباس " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " وسأل عطاء ابن عباس : " أأقصر إلى عرفة ؟ فقال : لا فقال : إلى منى ؟ فقال : لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف " .
قال مالك : بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد ، ولأن في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر .
قال الشافعي : ( وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ) وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف ، لأن أبا حنيفة لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أيام ) .


