قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية  ، فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخص المسافرين ، لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصي ، ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					