قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال - رحمه الله - : وإن الشافعي أتم الراعف فمن أصحابنا من قال : هذا على القول القديم إن الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم ; ومن أصحابنا من قال : يلزمه الإتمام على القول الجديد أيضا ; لأن المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشيء ) . صلى مسافر بمقيمين فرعف واستخلف مقيما