قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن لم يجز إلا بثلاثة شروط ( أحدها ) : أن ينوي الجمع ، وقال أراد الجمع في وقت الأولى : يجوز الجمع من غير نية الجمع ، وهذا خطأ ; لأنه جمع فلا يجوز من غير نية ; كالجمع في وقت الثانية ; ولأن العصر قد يفعل في وقت الظهر على وجه الخطأ ، فلا بد من نية الجمع ليتميز التقديم المشروع من غيره ، وفي وقت النية قولان ( أحدهما ) : يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولى ; لأنها نية واجبة للصلاة ، فلا يجوز تأخيرها عن الإحرام كنية الصلاة ونية القصر ( والثاني ) : يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى ، وهو الأصح ; لأن النية تقدمت على حال الجمع ، فأشبه إذا نوى عند الإحرام ( والشرط الثاني ) الترتيب ، وهو أن يقدم الأولى ثم يصلي الثانية ; لأن الوقت للأولى ، وإنما يفعل الثانية تبعا للأولى فلا بد من تقديم المتبوع ( والشرط الثالث ) : التتابع ، وهو أن لا يفرق بينهما ، والدليل عليه : أنهما كالصلاة الواحدة فلا يجوز أن يفرق بينهما كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة ، فإن فصل بينهما بفصل طويل بطل الجمع ، وإن فصل بينهما بفصل يسير لم يضر ، وإن أخر الأولى إلى الثانية لم يصح إلا بالنية ; لأنه قد يؤخر للجمع ، وقد يؤخر لغيره ، فلا بد من نية يتميز بها التأخير المشروع عن غيره ، ويجب أن ينوي في وقت الأولى ، وأما الترتيب فليس بواجب ; لأن وقت [ ص: 254 ] الثانية وقت الأولى فجاز البداءة بما شاء منهما ، وأما التتابع فلا يجب ; لأن الأولى مع الثانية كصلاة فائتة مع صلاة حاضرة ، فجاز التفريق بينهما ) المزني