الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في الأم : فإن nindex.php?page=treesubj&link=17623توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إلي ، فإن لبسه فلا بأس ، والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من وصول السلاح إليه ) .
( الشرح ) قال أصحابنا : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17623_17634للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره ، وكذلك يجوز الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، ولا خلاف في جوازه في حال الضرورة ، ولا يقال : إنه مكروه فلو وجد غيره مما يقوم مقامه فوجهان ( الصحيح ) : وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأكثرون تحريمه ، لعدم الضرورة قياسا على الدرع المنسوجة بالذهب ، فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها باتفاق الأصحاب .
( والثاني ) : جوازه مع الكراهة صرح به المحاملي في المجموع والبندنيجي وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ووجهه القياس على [ ص: 325 ] التضبب فإنه يجوز بالفضة للحاجة وإن وجد نحاسا وغيره .
ويفرق بينه وبين الدرع المنسوجة بالذهب بأن الحرير يسامح بقليله كالعلم والجيب ونحوهما ; وعما دون نصف الثوب ; وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمحاملي في التجريد وإمام الحرمين والمصنف في التنبيه وصاحب البيان وآخرين أنه يجوز لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح