الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز له ، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من الحكة } )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) : حديث أنس هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما } والحكة - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في الوسيط وقال : رخص لحمزة ، وهو غلط وصوابه كما هنا ، قال أصحابنا : يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز ، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء ، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلا في السفر ، واختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر ، والصحيح المشهور : جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين




                                      الخدمات العلمية