الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=17621احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز له ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19400رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام في لبس الحرير من الحكة } )
( الشرح ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظه { nindex.php?page=hadith&LINKID=19391رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما } والحكة - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في الوسيط وقال : رخص لحمزة ، وهو غلط وصوابه كما هنا ، قال أصحابنا : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17621لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه أنه لا يجوز ، وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشيء ، ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه لا يجوز إلا في السفر ، واختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح ، لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث رخص لهما في ذلك في السفر ، والصحيح المشهور : جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين