قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما لما روى الذهب فلا يحل للرجال استعماله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب { علي } ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ، فحرم الخاتم مع قلته ، ولأن السرف في الجميع ظاهر فإن كان في الثوب ذهب قد صدئ وتغير بحيث لا يبين لم يحرم لبسه . إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها
لأنه ليس فيه سرف ظاهر ، فإن كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب ، فأراد لبسها في الحرب - فإن وجد ما يقوم مقامه - لم يجز ، وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز ; لأنه موضع ضرورة فإن اضطر إلى [ ص: 326 ] استعمال الذهب جاز لما روي { عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب } ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث أن رضي الله عنه ) . علي