[ ص: 358 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة ; لما روي عن وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد رضي الله عنه أنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل عثمان العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة .
ومن أصحابنا من قال : تجب عليهم الجمعة ; لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد ، والمنصوص في الأم هو الأول ) .