قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما فإنه مخاطب بالسعي إلى الجمعة ، فإن صلى الظهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان ، قال في القديم : يجزئه ; لأن الفرض هو الظهر ; لأنه لو كان الفرض الجمعة لوجب قضاؤها كسائر الصلوات ، وقال في الجديد : لا تجزئه ، ويلزمه إعادتها ، وهو الصحيح ; لأن الفرض هو الجمعة ، ولو كان الفرض الظهر ، [ ص: 363 ] والجمعة بدلا عنه لما أثم بترك الجمعة إلى الظهر ، كما لا يأثم بترك الصوم إلى العتق في الكفارة ، وقال من تجب عليه الجمعة فلا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة : إن اتفق أهل بلد على فعل الظهر أثموا بترك الجمعة إلا أنه يجزيهم ; لأن كل واحد منهم لا تنعقد به الجمعة ، والصحيح أنه لا يجزئهم [ على قوله الجديد ] ; لأنهم صلوا الظهر : وفرض الجمعة متوجه عليهم ) . أبو إسحاق