قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ومن لزمته الجمعة ، وهو يريد السفر فإن كان يخاف فوت السفر - جاز له ترك الجمعة ; لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضرر ، وإن لم يخف الفوت لم يجز أن يسافر بعد الزوال ; لأن الفرض قد توجه عليه فلا يجوز تفويته بالسفر ، وهل يجوز قبل الزوال ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : يجوز ; لأنه لم تجب [ عليه ] فلا يحرم التفويت كبيع المال قبل الحول ( والثاني ) : لا يجوز وهو الأصح ; لأنه وقت لوجوب التسبب بدليل أن من كان داره على بعد لزمه القصد قبل الزوال ، ووجوب التسبب كوجوب الفعل ; فإذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل لم يجز بعد وجوب التسبب ) .
[ ص: 365 ]


