قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما [ فينظر فيه ] فإن كان قبل الزوال لم يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره ، فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى - : { البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فإن أثما جميعا ; لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه ، والآخر شغله عنه ، ولا يبطل البيع ; لأن النهي لا يختص بالعقد ، فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة ) . تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها