[ ص: 385 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وهل يشترط فيها الطهارة ؟ فيه قولان ، قال في القديم : تصح من غير طهارة ; لأنه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة .
وقال في الجديد : لا تصح من غير طهارة ; لأنه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام ) .


