قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرظ وغير ذلك مما يعمل عمله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أليس في الماء والقرظ ما يطهره ؟ } فنص على القرظ لأنه يصلح الجلد ويطيبه فوجب أن يجوز بكل ما عمل عمله ) .


