[ ص: 427 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإذا جلس الإمام [ على المنبر ] انقطع التنفل ، لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك قال : " قعود الإمام يقطع السبحة ، وكلامه يقطع الكلام ، وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد ، حتى يقضي الخطبتين ، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا " ولأن التنفل في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره ، فإن دخل [ رجل ] - والإمام على المنبر - صلى تحية المسجد ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين } فإن دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل ; لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض ، فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل ) .


