[ ص: 5 ] باب صلاة العيدين قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، وقال صلاة العيد سنة أبو سعيد الإصطخري هي فرض على الكفاية والمذهب الأول ، لما روى رضي الله عنه " { طلحة بن عبيد الله } " ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة ، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى ، فإن اتفق أهل بلد على تركها وجب قتالهم على قول أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام ، فقال : خمس صلوات كتبهن الله على عباده ، فقال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع الإصطخري ، وهل يقاتلون على المذهب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقاتلون ; لأنه تطوع ، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع ( والثاني ) يقاتلون ; لأنه من شعائر الإسلام ، ولأن في تركها تهاونا بالشرع ، بخلاف سائر التطوع لأنها تفعل فرادى فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد )