الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب أن تحضر النساء غير ذوات الهيئات ، لما روت أم عطية قالت { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض في العيد ، فأما الحيض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين } " وإذا أردن الحضور تنظفن بالماء ، ولا يتطيبن ، ولا يلبسن الشهرة من الثياب ; لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن [ ص: 13 ] تفلات } " أي غير متعطرات ، ولأنها إذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) حديث أم عطية رواه البخاري ومسلم ، وأما حديث " { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله } " فرواه البخاري ومسلم ، ذكره البخاري في كتاب صلاة الجمعة وأما الزيادة التي فيه " وليخرجن تفلات " فرواها أبو داود بإسناد حسن ولم يضعفه ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده ، ورواية أبي داود " وليخرجن وهن تفلات " وقوله : تفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء ، والعواتق جمع عاتق وهي البنت التي بلغت ، وقال أبو زيد : هي البالغة ما لم تعنس ، وقيل : هي التي لم تتزوج قال ثعلب : سميت عاتقا لأنها عتقت من ضر أبويها واستخدامهما وامتهانها بالخروج في الأشغال وقال الأصمعي : هي فوق المعصر وقال ثابت : هي البكر التي لم تخرج إلى زوج ، وقال الخطابي : هي البنت عقب بلوغها قال صاحب المطالع : وقيل هي التي أشرفت على البلوغ وقوله : ذوات الخدور جمع خدر وهو الستر قوله : الشهرة من الثياب هو بضم الشين ( أما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال ، والصواب الأول وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهى فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن ( فإن قيل ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور ( قلنا ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 14 ] ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم قال الشافعي في الأم : أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد ، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات




                                      الخدمات العلمية