قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يؤذن لها ولا يقام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان [ ص: 19 ] رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة } " والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادى به )


