قال المصنف رحمه الله تعالى ( لقول وصلاة العيد ركعتان رضي الله عنه " { عمر } " والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ; لما روى صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } " والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " { } " فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ; لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي ; لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روي أن عمر خرج يوما على الوليد بن عقبة عبد الله بن حذيفة [ ص: 21 ] وقال : إن هذا العيد غدا ، فكيف التكبير ؟ فقال والأشعري : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال عبد الله بن مسعود الأشعري : صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب " ق " . و " اقتربت " لما روى وحذيفة " { أبو واقد الليثي } " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ق و اقتربت الساعة
[ ص: 26 ]