قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا ففيه قولان ( أحدهما ) لا يقضي ( والثاني ) يقضي وهو الأصح فإن أمكن جمع الناس [ ص: 33 ] صلى بهم في يومهم وإن لم يمكن جمعهم ، صلى بهم في الغد ، لما روى شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال أبو عمير بن أنس عن عمومته رضي الله عنهم قالوا : " { } وإن شهدا ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ، ولا يكون ذلك قضاء ; لأن فطرهم غدا لما روت قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر أنهم رأوا هلال شوال ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } ) فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون