[ ص: 438 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن كان مسح بناصيته ، والمستحب أن يتم المسح بالعمامة لما روى على رأسه عمامة ولم يرد نزعها المغيرة رضي الله عنه أن { } ، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ، ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) . النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته