الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=2007_2008_23843للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به . وإن رأى ما يكره لم يجز أن يتحدث به . لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=5999من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة } ) .
( الشرح ) حديث أبي رافع رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، قال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو رافع اسمه مسلم وقيل : إبراهيم . وقيل : ثابت وقيل : هرمز توفي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقيل غير ذلك ، وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور الأصحاب . وقال صاحب البيان رحمه الله : لو nindex.php?page=treesubj&link=2007_2008كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ، ورأى الغاسل ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس ; للزجر عن بدعته ، وهذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه ، والحديث وكلام الأصحاب خرجا على الغالب ، وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه ، وسنوضحها إن شاء الله في آخر باب التعزية ، والله أعلم .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب : ( إحداها ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23433_23313للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك الجنب . دليلنا أنهما طاهران كغيرهما .
[ ص: 146 ] الثانية ) : قد سبق في باب إزالة النجاسة أن nindex.php?page=treesubj&link=22662الآدمي هل ينجس بالموت ؟ قولان : سواء المسلم والكافر ( أصحهما ) : لا ينجس ( والثاني ) : ينجس ، وأما غسالته فإن قلنا : لا ينجس بالموت فطاهرة ، وإن قلنا : ينجس فالقياس أنها نجسة ونقل الدارمي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي أن غسالته طاهرة ، سواء قلنا بطهارة الآدمي أم بنجاسته ، قال الدارمي : في هذا نظر .
( الثالثة ) : ذكرنا أنه يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=2004يغسل الميت ثلاثا ، فإن لم يحصل الإنقاء بها زاد حتى يحصل الإنقاء ، قال السرخسي : قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : وإذا حصل الإنقاء بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترا آخر ، بخلاف طهارة الحي ، فإنه يمنع من الزيادة على ثلاث ، والفرق أن طهارة الحي محض تعبد ، وهنا المقصود التنظيف وإزالة الشعث .
( الرابعة ) : سبق أن مذهبنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=2003المضمضة في غسل الميت والاستنشاق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يشرعان وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=39612وابدأن بمواضع الوضوء منها } " ومذهبنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=2003_2004تسريح شعر الميت ، قال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر الفقهاء : لا يسرح . دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب ، ومذهبنا استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة ، وفي غيرها الخلاف السابق . قال العبدري : وبهذا قال عامة الفقهاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يستحب دليلنا حديث أم عطية . ومذهبنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=2004غسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الإنقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الإيتار وبهذا قال جمهور العلماء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها .