قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب : إزار وخمار وثلاثة أثواب . وهل يكون أحد الثلاثة درعا ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : أن أحدها درع لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية رضي الله عنها في كفن ابنته أم كلثوم إزارا ودرعا وخمارا وثوبين ملآء } " والثاني " أنه لا يكون فيها درع ; لأن القميص إنما تحتاج إليه المرأة لتستتر به في تصرفها والميت لا يتصرف ، فإن قلنا : لا درع فيها أزرت وخمرت بخمار وتدرج في ثلاثة أثواب . وإذا قلنا فيها درع أزرت بإزار ، وتلبس الدرع وتخمر بخمار وتدرج في ثوبين . قال الشافعي رحمه الله : ويشد على صدرها ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر ، وهل يحل عنها الثوب عند الدفن ؟ فيه وجهان . قال أبو العباس : يدفن معها وعليه يدل كلام الشافعي فإنه ذكر أنه يشد ولم يذكر أنه يحل . وقال أبو إسحاق : ينحى عنها في القبر ، وهو الأصح ; لأنه ليس من جملة الكفن ) .


