قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا مات محرم لم يقرب مطيب ولم يلبس المخيط ولم يخمر رأسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وإن ماتت معتدة عن وفاة ، ففيه وجهان ( أحدهما ) : لا تقرب الطيب لأنها ماتت والطيب يحرم عليها ، فلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرمة ( والثاني ) : تقرب الطيب ; لأنه حرم عليها في العدة حتى لا يدعو ذلك إلى نكاحها وقد زال هذا المعنى بالموت ) .


