قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا كبر ودخل معه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم { أدرك الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة } ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته ، لا ما يقرأ الإمام ; لأنه يمكنه أن يأتي بما يقتضيه [ ص: 201 ] ترتيب صلاته مع المتابعة فإذا سلم الإمام أتى بما بقي من التكبيرات نسقا من غير دعاء في أحد القولين ، ; لأن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول الثاني ; لأن غيبة الميت لا تمنع فعل الصلاة ) . ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا