قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا غسل وصلي عليه ، لما روى استهل السقط أو تحرك ثم مات رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } ; ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره ، وإن لم يستهل ولم يتحرك - فإن لم يكن له أربعة أشهر - كفن بخرقة ودفن ، وإن تم له أربعة أشهر ، ففيه قولان : ، قال في القديم يصلى عليه ; لأنه نفخ فيه الروح ، فصار كمن استهل وقال في الأم : لا يصلى عليه وهو الأصح ; لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره ، فلم يصل عليه ، فإن قلنا : يصلى عليه غسل كغير السقط ، وإن قلنا : لا يصلى عليه ففي غسله قولان : ، قال في إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث : لا يغسل ; لأنه لا يصلى عليه فلا يغسل كالشهيد ، وقال في الأم : يغسل ; لأن الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر ) . البويطي