قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأما فإنه يحرم قليله وكثيره { المضبب بالذهب } " فإن اضطر إليه جاز لما روي { لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب } ) . أن