قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا إبراهيم إنا لا نغني عنك [ ص: 280 ] من الله شيئا ، ثم ذرفت عيناه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا رسول الله أتبكي ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ قال : لا ، ولكن نهيت عن النوح } ولا يجوز لطم الخدود ، ولا شق الجيوب ، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } ) .


