قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز ، لما روى الجلوس على القبر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } ولا يدوسه من غير حاجة لأن الدوس كالجلوس ، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس ، فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالدوس جاز له ، لأنه موضع عذر ، ويكره المبيت في المقبرة لما فيها من الوحشة ) . لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر