قال المصنف رحمه الله تعالى ( المزدلفة ، لحديث وإذا غربت الشمس دفع إلى - كرم الله وجهه - ويمشي وعليه السكينة لما روى علي رضي الله عنهما { الفضل بن عباس عرفة وغداة جمع حين دفعوا : عليكم بالسكينة } فإذا وجد فرجة أسرع لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية رضي الله عنه " { أسامة بالمزدلفة } على ما بيناه في كتاب الصلاة ، فإن صلى كل واحدة منهما في وقتها جاز ; لأن الجمع رخصة لأجل السفر فجاز له تركه . ويثبت بها إلى أن يطلع الفجر الثاني ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ، ويجمع بين المغرب والعشاء { جابر المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ، واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر } وفي أي موضع من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة بات أجزأه ، لما روى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس المزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر } وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا ؟ فيه قولان ( أحدهما ) يجب لأنه نسك مقصود في موضع فكان واجبا كالرمي ( والثاني ) أنه سنة لأنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة ، فإن قلنا إنه يجب وجب بتركه الدم وإن قلنا إنه سنة لم يجب بتركه الدم .
ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة العقبة لما روى { الفضل بن العباس } ولأن السنة إذا أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر القط لي حصى ، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف منى لا يعرج على غير الرمي ، فاستحب أن يأخذ الحصى حتى لا يشتغل عن الرمي ، وإن أخذ الحصى من غيرها جاز لأن الاسم يقع عليه . ويصلي الصبح بالمزدلفة في أول الوقت وتقديمها أفضل ، لما روى [ ص: 144 ] عبد الله قال { } ولأنه يستحب الدعاء بعدها فاستحب تقديمها ليكثر الدعاء . فإذا صلى وقف على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا المغرب والعشاء بجمع ، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها قزح وهو المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ، لما روى { جابر المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبر وهلل ووحد ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس } والمستحب أن يدفع قبل طلوع الشمس لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى رقي على ، فإن أخر الدفع حتى طلعت الشمس كره لما روى جابر المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدي أهل الأوثان والشرك } فإن قدم الدفع بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر جاز لما روت كانوا يدفعون من رضي الله عنها { عائشة سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثبطة ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفاضة ليلا في ليلة المزدلفة فأذن لها } " والمستحب إذا دفع من أن المزدلفة أن يمشي وعليه السكينة ، لما ذكرناه من حديث ، وإذا وجد فرجة أسرع كما يفعل في الدفع من عرفة . الفضل بن عباس
والمستحب إذا بلغ وادي محسر أن يسرع إذا كان ماشيا أو يحرك دابته إذا كان راكبا بقدر رمية حجر ، لما روى { جابر وادي محسر } ) أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا في
[ ص: 162 ]