الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات . وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد . لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه " وعن علي رضي الله عنه أنه قال " عد الصغار مع الكبار " ولأنه من نماء النصاب وفوائده . فلم ينفرد [ عنه ] بالحول ، وإن تماوتت الأمهات وبقيت الأولاد وهي نصاب لم [ ص: 339 ] ينقطع الحول فيها . فإذا تم حول الأمهات وجبت الزكاة فيها . وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي : إذا لم يبق نصاب من الأمهات انقطع الحول ; لأن السخال تجرى في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابا وقد زال هذا الشرط فوجب أن ينقطع الحول ، والمذهب الأول ; لأنها جملة جارية في الحول هلك بعضها ولم ينقص الباقي عن النصاب فلم ينقطع الحول كما لو بقي نصاب من الأمهات . وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولد فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته للأم ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد . وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفي أول صفر أربعين وفي أول شهر ربيع الأول أربعين وحال الحول على الجميع ففيه قولان .

                                      قال في القديم : تجب في الجميع شاة ، في كل أربعين ثلثها ; لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب ، فكان حصتها ثلث شاة ، وقال في الجديد تجب في الأولى شاة لأنه ثبت لها حكم الانفراد في شهر ، وفي الثانية وجهان : ( أحدهما ) : يجب فيها شاة لأن الأولى لم ترتق بخلطتها فلم ترتفق هي ( والثاني ) : أنه تجب فيها نصف شاة ، لأنها خليطة الأربعين من حين ملكها ، وفي الثالثة وجهان : ( أحدهما ) : أنه تجب فيها شاة ، لأن الأولى والثانية لم ترتفقا بخلطتها ، فلم ترتفق هي ( والثاني ) : تجب فيها ثلث شاة ، لأنها خليطة ثمانين من حين ملكها ، فكان حصتها ثلث شاة ) .

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية