الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة ؟ فيه قولان : ، قال في القديم : تجب في الذمة والعين مرتهنة بها ، ووجهه أنها لو كانت واجبة في العين لم يجز أن يعطى حق الفقراء من غيرها ، كحق المضارب والشريك ، وقال في الجديد : تجب في العين وهو الصحيح ; لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكه ، فتعلق بعينه كحق المضارب ( فإن قلنا ) : إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة ، فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر لم يجب في الحول الثاني زكاة ; لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض ، فلم يجب في الحول الثاني زكاة ; لأن الباقي دون النصاب ( وإن قلنا ) : تجب في الذمة وجبت في الحول الثاني وفي كل حول ; لأن النصاب باق على ملكه ) .

                                      التالي السابق



                                      الخدمات العلمية