باب زكاة الثمار قال المصنف رحمه الله تعالى ( وتجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ، لما روى عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرم " { إنها تخرص كما يخرص النخل ، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا } ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهما ; لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة ، فهي كالأنعام في المواشي ) : .


