وأما فبكسر القاف والطاء وبضمهما لغتان : والجديد الصحيح : أنه لا زكاة فيه ، والقديم : وجوبها ، ويعتبر النصاب على المذهب . وقال القرطم ابن القطان قولان : .
وأما نفسه ، فقال العصفر الرافعي : قيل هو كالقرطم وقيل لا تجب قطعا قال : ويمكن تشبيهه بالورس والزعفران وأما ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه . الترمس
وأما فالجديد لا زكاة فيه ، قال الفجل الرافعي : وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم قال : ولم أره لغيره