[ ص: 335 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( والمستحب أن لا لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة ، بل يستاك بعود بين عودين ، وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه ; لأنه يحصل به المقصود ، وإن أمر أصبعه على أسنانه لم يجزئه ; لأنه لا يسمى سواكا ) . يستاك بعود رطب