قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا تجب الزكاة إلا في نصاب ، لما روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة } ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابهما عشرة أوسق ، فإنهما يدخران في القشر . ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر . على ما ذكرناه في الثمار . فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه ; لأنه يتجزأ من غير ضرر ، فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان ) .


