قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب ; لأن الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك المال دون مالك الدكان ، وإن كان على الأرض خراج وجب الخراج في وقته ، ووجب العشر في وقته ، ولا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر ; لأن الخراج يجب للأرض ، والعشر يجب للزرع فلا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة ) . كان الزرع لواحد والأرض لآخر
[ ص: 487 ]