قال المصنف رحمه الله تعالى : ( نظرت فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته ; لأن ملكه غير تام عليه ، فإن العبد يقدر أن يسقطه ، وإن كان لازما نظرت - فإن كان على مقر مليء - لزمه زكاته ، لأنه مقدور على قبضه فهو كالوديعة ، وإن كان على مليء جاحد ، أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب وفيه قولان ، وقد بيناه في زكاة الماشية ، وإن كان له دين مؤجل ، ففيه وجهان قال وإن كان له دين : هو كالدين الحال على فقير أو مليء جاحد فيكون على قولين وقال أبو إسحاق : لا تجب فيه الزكاة ، فإذا قبضه استقبل به الحول ; لأنه لا يستحقه . ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا ، والأول أصح ، لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه إبراؤه ، وإن كان له مال غائب - فإن كان مقدورا على قبضه - وجبت فيه الزكاة إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه وإن لم يقدر عليه فهو كالمغصوب ) . أبو علي بن أبي هريرة