قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وفي زكاته ثلاثة أقوال .
( أحدها ) : يجب ربع العشر ; لأنا قد بينا أنه زكاة ، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر .
( والثاني ) : يجب فيه الخمس ; لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود ، فتقدرت زكاته بالخمس كالركاز .
( والثالث ) : أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس ، وإن أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر ; لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض ، فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع ) .


