قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجب إلا في مال جاهلي يعلم أن مثله لا يضرب في الإسلام ; لأن الظاهر أنه لم يملكه مسلم إلى أن وجده ، وإن كان من ضرب الإسلام كالدراهم الأحدية وما عليه اسم المسلمين فهو لقطة ، وإن كان يمكن أن يكون من مال المسلمين ويمكن أن يكون من مال الجاهلية ، بأن لا يكون عليه علامة لأحد فالمنصوص : أنه لقطة ; لأنه يحتمل الأمرين فغلب حكم الإسلام ، ومن أصحابنا من قال : هو ركاز ; لأن الموضع الذي وجد فيه موات يشهد بأنه ركاز ) .