قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة ، فيجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما - وإن علوا - فطرة ولدهما وولد ولدهما - وإن سفلوا - وعلى الولد وولد الولد ( وإن سفلوا ) فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما - وإن علوا - إذا وجبت عليهم نفقتهم ، لما روى ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين قال : { ابن عمر } ، فإن كان للولد أو للوالد عبد يحتاج إليه للخدمة ، وجبت عليه فطرته ; لأنه يجب عليه نفقته ، ويجب على السيد فطرة عبده وأمته ; لحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون ، وإن كان له عبد آبق ففيه طريقان ( أحدهما ) : تجب فطرته قولا واحدا ; لأن فطرته ( تجب ) لحق الملك ، والملك لا يزول بالإباق ، ومنهم من قال : [ ص: 68 ] فيه قولان كالزكاة في المال المغصوب ، ( قال ) : فإن كان عبد بين نفسين وجبت الفطرة عليهما ; لأن نفقته عليهما ، وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وجب على السيد نصف فطرته ، وعلى العبد نصف فطرته ; لأن النفقة عليهما نصفان فكذلك الفطرة . وإن كان له مكاتب لم تجب عليه فطرته ; لأنه لا يجب عليه نفقته ، وروى ابن عمر عن أبو ثور قال : يجب عليه فطرته ; لأنه باق على ملكه ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجبت عليه نفقتها ; لحديث الشافعي ولأنه ملك تستحق به النفقة ، فجاز أن تستحق به الفطرة كملك اليمين في العبد والأمة ، فإن كانت ممن تخدم ، ولها مملوك يخدمها ، وجب عليه فطرته ; لأنه يجب عليه نفقته ( فلزمته فطرته ) ، فإن نشزت الزوجة لم يلزمه فطرتها ; لأنه لا يلزمه نفقتها ، ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم ، فأما إذا كان المؤدى عنه كافرا فلا يجب عليه فطرته ; لحديث ابن عمر : { ابن عمر } ; ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدى عنه ; لأن المؤدي قد طهر نفسه بالفطرة ، والكافر لا يلحقه تطهير ) . على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين