قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ملك مائتي شاة فعجل عنها وعما يتوالد من سخالها أربع شياه ، فتوالدت وصارت أربعمائة أجزأه زكاة المائتين وفي زكاة السخال وجهان : ( أحدهما ) لا يجوز ; لأنه تقديم زكاة على النصاب .
( والثاني ) يجوز ; لأن السخال جعلت كالموجودة في الحول في وجوب زكاتها فجعلت كالموجودة في تعجيل زكاتها ، وإن فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجزئه ; لأنه عجل الزكاة عن غير السخال ، فلا يجزئه عن زكاة السخال . ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ، ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات وبقيت السخال فهل يجزئه ما أخرج عن الأمهات من زكاة السخال ؟
( والثاني ) يجزئه ; لأنه لما كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة الأمهات زكاة السخال ، وإن اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فأخرج منها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول - والعرض يساوي أربعمائة - [ ص: 116 ] أجزأه ; لأن الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول ، والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوي مائة فحال الحول - وهي تساوي مائتين - وجبت فيها الزكاة ، وإن ملك مائة وعشرين شاة ، فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ، لزمته شاة أخرى . وكذلك لو ملك مائتي شاة فأخرج شاتين ، ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول ، لزمته شاة أخرى ; لأن المخرج كالباقي على ملكه ، ولهذا يسقط به الفرض عن الحول ، فجعل كالباقي على ملكه في إيجاب الفرض ) .