قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن نظرت فإن أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة ، بأن شق جوفه وخرجت الحشوة أو أصاب العقر مقتلا فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه ، فإن لم يفعل حتى مات حل لأن العقر قد ذبحه وإنما بقيت فيه حركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة ولكن لم يبق من الزمان وما يتمكن فيه من ذبحه حل وإن رمي صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ، ولم يقتله لم يحل لما روى بقي من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما يذبحه به فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو ثعلبة الخشني } . وإن : ما رد عليك كلبك المكلب وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وكل وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل وإن رد عليك كلب غنمك فذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكله وما ردت عليك يدك وذكرت اسم الله وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فكله فقد قال عقر الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه - رحمه الله - : لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأي ( فمن ) [ ص: 131 ] أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يحل لما روى الشافعي قال : { عدي بن حاتم } ولأن الظاهر أنه مات منه لأنه لم يعرف سبب سواه ( والثاني ) أنه لا يحل لما روى قلت : يا رسول الله إني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال : إذا رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل زياد بن أبي مريم قال { } ( ومنهم ) من قال : يؤكل قولا واحدا لأنه قال : لا يؤكل إذ لم يكن خبر ، وقد يثبت الخبر أنه أمر بأكله ) . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هوام الأرض كثيرة ولم يأمره بأكله