قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فأما كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة . وقال ما تجب الزكاة فيه من غير حول : يجوز تعجيل العشر . ( والصحيح ) أنه لا يجوز ; لأن العشر يجب بسبب [ ص: 132 ] واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب . فإذا عجله قدمه على سببه فلم يجز . كما لو أبو علي بن أبي هريرة ) . قدم زكاة المال على النصاب