قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجب أن يسوي بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنفا على صنف ; لأن الله تعالى سوى بينهم ، والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن ، وأقل ما يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ; لأن الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة ، فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وفي قدر الضمان قولان : ( أحدهما ) القدر المستحب وهو الثلث .
( والثاني ) أقل جزء من السهم ; لأن هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد ) .


