قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كان الذي يفرق الزكاة رب المال سقط سهم العامل ; لأنه لا عمل له فيقسم الصدقة على سبعة [ أصناف ] لكل صنف سهم على ما بيناه ، فإن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم ، فالمستحب أن يخص الأقارب ، لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها [ ص: 210 ] قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي القرابة صدقة وصلة } ) .


