قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ; لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال . وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه
( والثاني ) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه ; لأن الزكاة تتعلق بعينه ، فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات ) .