قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { دفع زكاة إلى هاشمي } ولا يجوز دفعها إلى مطلبي ; لقوله صلى الله عليه وسلم { نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة بني هاشم وبني المطلب شيء واحد ، وشبك بين أصابعه } ; ولأنه حكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس . وقال إن : إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم ; لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس ، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم ، والمذهب الأول ; لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس ، وفي مواليهم وجهان ( أحدهما ) يدفع إليهم ( والثاني ) لا يدفع إليهم وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل ) . أبو سعيد الإصطخري