[ ص: 229 ] باب صدقة التطوع قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لا يجوز أن لنفقته أو نفقة عياله ، لما روى يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به رضي الله عنه { أبو هريرة } وقال صلى الله عليه وسلم : { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك ، قال : عندي آخر . قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على أهلك ، قال : عندي آخر : قال أنفقه على خادمك ، قال : عندي آخر ، قال : أنت أعلم به } ولا يجوز لمن عليه دين ، وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه ; لأنه حق واجب ، فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله ) . كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت